Call us now:
قاعدة 2077 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420
يتم نقل الدعوى إذا تحقق اقتضاء المحافظة على الأمن العام وذلك عندما يكون تحقق الدعوى أو رؤيتها في منطقة قاضي التحقيق أو المحكمة من شأنه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المدعى عليهم إلى الخطر.
جناية أساس 1486 قرار 1535 تاريخ 20/12/1980
قاعدة 2077 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1959