تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2078 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 468

قاعدة 2078 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 468

إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ـ ومنها الشبكة إبان فترة الخطبة تعتبر من قبيل الهبات ويسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني. ويشترط للرجوع في الهبة أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول ولا يوجد مانع من موانع الرجوع. فإذا انتفى العذر المقبول الذي يبرر الرجوع في الهبة امتنع ردها.

نقض مصري 4/10/1963 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 14 ـ ص 968، ونقض مصري 26/5/1974 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 25 ص 948
قاعدة 2078 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4366
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين