قاعدة 2078 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420

قاعدة 2078 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420

يجوز للغرفة الجزائية في محكمة النقض أن تقرر بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى معادلة لها في إحدى الحالتين حصرا وهما:ـ
ـ1 اقتضاء المحافظة على الأمن العام.
ـ2 وجود ارتياب المشروع (مد 417 ق.ا.ج).

ج ع أ 71/981 قرار 52 تاريخ 21/7/1981
قاعدة 2078 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1960