Call us now:
قاعدة 208 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن الاعتداء والتجاوز على العقارات الخاصة والعامة من الجرائم الآنية.
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية أو المرفقة يتعلق بحق الملكية لأن التقادم الجزائي ينحصر أثره على الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني.
نقض سوري – جنحة 894 قرار1946 تاريخ 23/10/1982
قاعدة 208 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 208