Call us now:
قاعدة 208 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56
إن التعارض بين وظيفة قاضي التحقيق وقاضي الحكم في الأساس من أسباب البطلان لا من أسباب الانعدام.
(كتاب 12684 تاريخ 16/12/1973 ) وزير العدل
قاعدة 208 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238