قاعدة 208 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 208 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

موظف ـ وفاة ناجمة عن حادث وقع بسبب الوظيفة ـ شروطها.
إن الحادث الناشئ عن الوظيفة يشمل كل حادث أدى للوفاة سواء كان هذا الحادث حادثاً مادياً أو معنوياً فكرياً أو نفسياً ولسبب داخلي أو خارجي.

هع. م قرار 26 تا 8/10/1973
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993