قاعدة 2080 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 469
إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر إنما يكون الدافع إليها هو إتمام الزواج. وكانت الخطبة لا تعدو كونها تمهيداً لإجراء العقد وفترة زمنية للاختبار. ولا تلزم بالتالي أحد من الخاطبين اللذين يحق لكل منهما العدول عنها ( المادة 3 أحوال شخصية ) فإذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية.
نقض مدني سوري 500 أساس 312 تاريخ 12/3/1964 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 28 لعام 1964
قاعدة 2080 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4372
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين