تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2081 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 469

قاعدة 2081 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 469

إن الأعذار المعددة في المادة 469 مدني للرجوع عن الهبة. ليست على سبيل الحصر. ويبقى للقضاء تقديره في هذا الرجوع. ولابد من النظر في السبب الباعث على الهبة لتقدير وجود المانع في الرجوع من عدمه.

نقض مدني سوري 826 تاريخ 22/10/1969 ـ مجلة القانون ص6 3 لعام 1970
قاعدة 2081 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4373