تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2082 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 469

قاعدة 2082 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 469

ـ1 لكل من الخاطبين الحق في العدول عن الخطبة في أي وقت شاء دون أن تترتب مسؤولية على العدول إلا إذا اقترن العدول بأفعال مستقلة استقلالاً تاماً ترتب عليها ضرر للطرف الآخر.
ـ2 إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر قبل إتمام عقد الخطبة الكنسي يكون الباعث لها هو إتمام الزواج فإذا لم يتم الزواج يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته من الموهوب له فإذا فسخت الخطبة دون أن ينسب إلى الفاسخ خطأ فإن ذلك مما يمكن اعتباره عذراً يخول الواهب استرداد هبته مادام الهدف من تقديم الهدايا قد تعذر تحقيقه.

نقض سوري رقم 10 أساس 1073 تاريخ 9/1/1983 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2082 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4374
تصنيفات الاجتهاد:
استرداد الهبة
هبة المخطوبين