قاعدة 2082 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

قاعدة 2082 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

إن المادة 158 ق.ع أوجبت على المحكمة أن تطلب صورة عن سجلات السجن المتعلقة بالمحكوم عليه طالب الاعتبار للاطلاع عليها، وأن تطلب من الجهات المعنية إجراء التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أو تطلب الاطلاع على مثل هذه التحقيقات في حال وجودها للتأكد من أن طالب إعادة الاعتبار قد صلح فعلا، وذلك لان إدارة السجن لا تعطي صاحب العلاقة مثل هذه الصور عن سجلاتها، كما أنه لا يستطيع أن يطلب من الجهات المعنية التحقيق عن سيرته بعد الإفراج عنه لإثبات أنه صلح فعلا.

جنحة عسكرية أساس 1083/1982 قرار 1185 تاريخ 5/10/1982
قاعدة 2082 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1972