قاعدة 2083 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 469
إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها.
نقض سوري رقم 617 تاريخ 5/12/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 412 لعام 1968
قاعدة 2083 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4378
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين