قاعدة 2083 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

قاعدة 2083 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

يجوز منح المحكوم عليه بعقوبة جنحية إعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة.

جنحة عسكرية 749 قرار 742 تاريخ 31/5/1980
قاعدة 2083 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1972