قاعدة 2084 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 469
ـ1 إن المادة 468 مدني أجازت للواهب بصورة مطلقة أن يطلب الرجوع في الهبة إذا كان يستند إلى سبب مقبول والأعذار الواردة في المادة 469 مدني كانت على سبيل المثال لا الحصر.
ـ2 إذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية.
نقض سوري رقم 501 تاريخ 2/3/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 830 لعام 1964
قاعدة 2084 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4379
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين