قاعدة 2085 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 470
ـ1 إن نص المادتين 275 و 289 من قانون الأحوال الشخصية إنما ينصرف إلى ما يتعلق بأحكام الإرث وتعيين الورثة وأن ما يتعلق بالهبة والمانع المشار إليه في المادة 470 من القانون المدني فيرجع بشأنها إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تتصل بها باعتبار أن الحكم بصدد لزوم الهبة مستمد من الفقه الإسلامي، وفي حال ثبوت الجحود فليس يستتبع ذلك جواز الرجوع في الهبة لذي رحم محرم مع قيام المانع القانوني.
ـ2 إن الغرض من المانع في الرجوع في الهبة لعلة القربى مقرراً للحفاظ على صلة القربى والرابطة العائلية فهو أكثر ما يكون توفراً في صلة الأم بابنتها.
نقض سوري رقم 1224 تاريخ 21/8/1980 ـ مجلة القانون ـ ص 819/1980
قاعدة 2085 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4392