قاعدة 2086 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 470
الهدايا المقدمة أثناء الخطبة لا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا انتهت الخطبة بعقد الزواج بين الطرفين ولو افترق الزوجان بعده.
نقض سوري رقم 1383 تاريخ 30/12/1965 ـ مجلة القانون ص 316 لعام 1966
قاعدة 2086 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4395
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين