قاعدة 2086 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

قاعدة 2086 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

الحكم اللاحق الذي يقطع المدة المحددة في المادة 159 عقوبات هو الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.

جنحة أساس 887 قرار 717 تاريخ 16/4/1968
قاعدة 2086 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1974