قاعدة 2088 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 470
ـ1 لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من الزوجة.
ـ2 إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين شأن الإقالة من أي عقد آخر.
نقض سوري أساس 672/980 قرار 1879 تاريخ 30/11/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2088 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4400
تصنيفات الاجتهاد:
هبة بين الزوجين