قاعدة 2089 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 470
ـ1 للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع في الهبة متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.
ـ2 إن الهبة من العمة إلى ابن أخيها تعتبر هبة إلى ذي رحم محرم بالنسبة للعمة لأن ابن الأخ محرم عليها. الهبة إلى رحم محرم يعتبر مانعاً في الرجوع بالهبة بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة 470 مدني.
نقض سوري مماثل رقم 648 أساس 505 تاريخ 24/4/1980 والهبة من العم لابن الأخ وكذلك القرار رقم 1343 أساس 715 تاريخ 27/12/1977 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2089 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4403