Call us now:
قاعدة 209 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون إجراء أية ملاحقة بشأنها.
نقض سوري – عسكرية1329 قرار1314 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 209 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل