قاعدة 209 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56

قاعدة 209 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56

ليس ما يمنع قاضي الصلح في المنطقة التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق أو نيابة من الحكم في الدعوى التي حقق أو ادعى فيها.
تحديد المقصود يمنع قاضي التحقيق من الحكم في الدعوى التي حقق فيها ( المادة56).

كتاب 18316 تاريخ 12/11/1965 وزير العدل
قاعدة 209 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239