قاعدة 209 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 209 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاض ـ تقاعده بعد عمله في مجلس الشعب.
إن من اكتسب حقاً بتصفية حقوقه في المعاش على أساس جزء من 45 من متوسط الراتب لدى مجلس الشعب عن كل سنة من سنوات خدمته حتى تاريخ تركه العمل يبقى له حتى ولو أدى خدمات أخرى بعد اكتسابه هذا الحق لا تعطيه مثل هذا المعاش.

قرار هيئة عامة 9 تا 10/3/1981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل