قاعدة 2090 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 470
إن ما ورد في نص الفقرة ( هـ ) مادة 502 مدني ( المادة 470 سوري ) من مانع الرجوع في الهبة إذا كانت لذي رحم محرم جاء عاماً بغير تخصيص مطلقاً بغير قيد فيسري على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده.
نقض مصري 29/10/1974 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 25 ـ ص 1165
قاعدة 2090 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4406