تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2091 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473

قاعدة 2091 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة، وان تساهم كل شريك في هذه التبعة. وعلى هذا فاشتراط العاقد إعادة ما دفعه لتمويل العمليات في نهاية المدة ودون تحميله شيئاً من الالتزامات فإنه لا يكون عقد شركة.

نقض مصري 22/7/1967 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 ص 1231
قاعدة 2091 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4420