Call us now:
قاعدة 2091 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433
يجوز منح المحكوم عليه بعقوبة جنحية إعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة ومضاعفة هذه المدة إذا كان المحكوم عليه مكررا. وان كل حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية يقطع سريان المدة.
جنحة عسكرية 440 قرار 520 تاريخ 15/4/1981
قاعدة 2091 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1976