قاعدة 2094 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473
متى كانت المحكمة بناء على الأدلة التي أوردتها قررت قيام شركة واقعية والاشتراك في نشاط تجاري فإنها تكون قد قررت ضمناً توافر العناصر المطلوب قانوناً لتكوين الشركة أياً كانت حصة كل شريك في الربح والخسارة.
نقض مصري 18/12/1952 مجموعة أحكام النقض 20 ـ ص 687
قاعدة 2094 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4423