Call us now:
قاعدة 2094 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 435
الدعوى المدنية لا ترى في غياب المدعي إلا إذا كانت الدعوى العامة قائمة.
جنحة أساس 847 قرار 811 تاريخ 18/4/1955
قاعدة 2094 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1982