تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2095 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 474

قاعدة 2095 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 474

لا يجوز لأحد الشركاء الاحتجاج ضد الغير ببطلان الشركة لعدم شهرها. فالشركة تعتبر شخصاً اعتبارياً بمجرد تكوينها وللغير أن يتمسك بشخصيتها. وعليه فشركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية ويجوز بالتالي شهر إفلاسها.

نقض سوري رقم 302 تاريخ 25/9/1958 مجلة القانون ص 545/1958
قاعدة 2095 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4429