قاعدة 2095 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 435

قاعدة 2095 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 435

تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه، ويبقى للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية ( مد 435 ق ا ج ).

ح 5042/1980 قرار 1044 تاريخ 28/4/1981
قاعدة 2095 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1982