تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2096 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 474

قاعدة 2096 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 474

لا يهم في نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك أن تكون الشركة قد استوفت أم لم تستوف إجراءات الشهر القانونية لأنه بالرغم من ذلك تكون موجودة فعلاً ولها نشاط تجاري أثمر ربحاً يصير إلى الشركاء.

نقض مصري 8/6/1950 مجموعة القواعد القانونية ـ 108 ـ 800
قاعدة 2096 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4431