قاعدة 2096 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 435

قاعدة 2096 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 435

تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء أكان لجهة تطبيق العقوبة الأصلية أو الإضافية أو الفرعية ويبقى للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية على ما نصت المادة 435 /ق.ا.ج.

ج ع أ 9/981 قرار 50 تاريخ 27/6/1982
قاعدة 2096 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1982