قاعدة 2097 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 474
حق المحكمة في استخلاص قيام شركة واقعية بين الشركاء لا يمنعه عدم قيد هذه الشركة في السجل التجاري لأن هذا القيد ليس إجراء واجباً لقيام الشركة سواء في القانون أو الواقع واستخلاص قيام الشركة من توقيع سندات لحساب الشركة واستيراد بضائع لحسابها وتوقيع الفواتير من مدير الشركة كلها أسباب موضوعية تقدرها المحكمة. والتقصير بالدفع يوجب الحكم بإفلاس الشركة.
نقض مصري رقم 329 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء السادس ـ ص 542 بند 1182
قاعدة 2097 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4432