Call us now:
قاعدة 2097 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 435
لا يجوز ملاحقة المتبوع بمعزل عن تابعه أمام القضاء الجزائي. فإذا توفي التابع يبقى للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض المتبوع وورثة التابع المتوفى لدى المحكمة المدنية المختصة ( ف 3 مد 435 ق ا ج ).
جنحة أساس 39/982 قرار 887 تاريخ 9/5/1982
قاعدة 2097 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1983