قاعدة 2098 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 474
عدم بطلان شركة التضامن فيما بين الشريكين لعدم إشهارها إلا بطلب أحدهما والحكم به وتسوية حقوقها في الأعمال التي حصلت.
نقض مصري رقم 74 تاريخ 27/4/964 المرجع السابق ص 537 بند 1170
قاعدة 2098 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4433