قاعدة 2098 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 435

قاعدة 2098 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 435

لا يجوز قانونا ملاحقة المسؤول بالمال بمعزل عن السائق المتوفى، إذ يبقى للمتضرر مطالبة ورثة المتوفى أمام المحكمة المدنية المختصة ( مد 435 ق ا ج ).

جنحة أساس301/982 قرار 1589 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 2098 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1983