قاعدة 2099 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 474
استقلال شخصية الشركة الاعتبارية عن شخصية ممثلها القانوني ـ ورود الاسم المميز للشركة الطاعنة في صحيفة الطعن ـ كفاية ذلك لصحة الإعلان ـ لا حاجة لإيضاح اسم ممثلها القانوني.
نقض مصري رقم 371 تاريخ 29/11/1976 المرجع السابق ص 557 بند 1209
قاعدة 2099 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4433