Call us now:
قاعدة 21 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148
الارتفاع أو الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثاً استثنائياً عاماً غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول و إعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
نقض رقم 52 أساس هيئة عامة 27 تاريخ 1/11/1986 مجلة القانون ص 54 لعام 1987
قاعدة 21 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 65