قاعدة 21 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 21 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

حيث إن كل ما تحضره الزوجة إلى المسكن الزوجي من متاع أثناء الخطبة يعتبر من الجهاز، فإذا تم العقد بعد ذلك ووقعت المساكنة على تلك الأشياء تكون من الجهاز الذي يدخل الفصل فيه ضمن صلاحية المحكمة الشرعية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 776 قرار 761 تاريخ 13/10/1976
قاعدة 21 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64