Call us now:
قاعدة 210 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
نقض سوري – جنحة 509 قرار1550 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 210 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209