قاعدة 210 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56

قاعدة 210 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56

الضابط المتقاعد لا يلاحق أمام محكمة أحد قضاتها أدنى رتبة منه.

كتاب 8120 تاريخ 23/5/1965 وزير العدل
قاعدة 210 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241