قاعدة 2102 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 474
اعتبار شركة تضامن ذات شخصية معنوية مستقلة ومالكة لأموالها وعدم أحقية الشركاء في ملكية هذه الأموال ألا يكون لهم إلا نصيب في الربح يصح الحجز عليه وللدائنين الحق في الحجز على مدينهم شخصياً أو إشهار إفلاسه ثم طلب تصفية الشركة.
نقض مصري رقم 181 تاريخ 24/4/952 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 577 فقرة 1255
قاعدة 2102 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4435