قاعدة 2102 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436

قاعدة 2102 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436

ـ العفو يسقط العقوبة، ولا يشمل التدابير الإصلاحية إلا إذا نص عليها.
ـ لا تفرض التدابير الإصلاحية إلا إذا كانت الدعوى قائمة بحق الحدث وثبتت بحقه الجريمة.
ـ في حالة العفو العام لا مجال للبحث بوجوب فرض التدابير الإصلاحية من عدمه لان العفو يمحو الجريمة أصلا.

أحداث 1168 قرار 413 تاريخ 20/5/1978
قاعدة 2102 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1988