تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2103 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 474

قاعدة 2103 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 474

شركات الأشخاص ـ ذات شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء ـ مؤداه ـ بطلان الحجز الموقع على عقار مملوك للشركة وفاء لدين مستحق على الشريك ولو كانت أموالها مستغرقة بالديون. وبعد التصفية تصبح أموال الشركة مشاعاً وتتم قسمته ويجوز الحجز على حصة الشريك بعد التصفية.

نقض مصري رقم 440 تاريخ 28/3/1977 المرجع السابق ص 596 فقرة 1291
قاعدة 2103 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4437