قاعدة 2104 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475
ـ1 لئن كانت الشركة الفعلية تعتبر باطلة لعدم ربطها بسند وعدم إشهارها، غير أن هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة ذوي الشأن الذين يملكون الاحتجاج به أو التمسك بقيام الشركة الفعلية. ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان قبل الغير ولا قبل بعضهم إلا من تاريخ المطالبة بالحكم به.
ـ2 إن حل الشركة وإن كان يؤدي إلى زوال وجودها قانوناً غير أن استمرار الشركاء على أعمال الشركة التضامنية بوضعها السابق يستتبع مساءلتهم على اعتبارها شركة فعلية. ومباشرة الشركاء أعمال الشركة التضامنية يجعل أفرادها متضامنين فيما بينهم.
نقض سوري رقم 200 تاريخ 30/4/1962 ـ مجلة القانون ـ ص 427 لعام 1962
قاعدة 2104 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4443