قاعدة 2104 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436

قاعدة 2104 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436

ـ العفو العام يسقط العقوبة ولكنه لا يشمل التدابير الإصلاحية إلا إذا نص عليها.
ـ لا يمكن فرض التدابير الإصلاحية بحق الحدث إلا إذا كانت دعوى الحق العام قائمة وثبتت بحقه الجريمة.

أحداث 389 قرار 372 تاريخ 8/5/1979
قاعدة 2104 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1989