تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2105 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475

قاعدة 2105 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475

إن إثبات الشركة بالبينة الشخصية يقتصر بمقتضى المادة 333 تجارة على شركات المحاصة التجارية. أما الشركات الأخرى فيتم إثباتها بالكتابة. غير أن القضاء يقرر استناداً لمبدأ الإثبات بالكتابة عندما يهدف الشركاء إلى إثبات وجود الشركة فيما بينهم لأجل إنهائها وتصفيتها. فيجيز للشركاء عندئذ إقامة الدليل بجميع طرق الإثبات على وجود تلك الشركة التي لم ينظم بها عقد خطي ولم يجر شهرها والتي يتوجب إبطالها بطلب أحد الشركاء. ويكون الإثبات في هذه الحالة يتناول الوجود الواقعي للشركة الباطلة قبل تقرير بطلانها وبغية تصفية أعمال الشركة دون أن يتناول إثبات عقد يلزم الشركاء بمتابعة العمل في المستقبل.

نقض سوري مماثل رقم 217 أساس مدني 555 تاريخ 25/2/1979
قاعدة 2105 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4445