قاعدة 2106 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475
لئن أوجب القانون ( مادة 475 مدني ) أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً. فإن هذا البطلان لا يكون له أثر بين الشركاء إلا من تاريخ طلب الشريك الحكم به. وعليه فإن حقوق الشركاء في المعاملات التي تمت قبل طلب البطلان تصفى وفقاً لبنود العقد.
نقض سوري رقم 340 تاريخ 30/7/1957 ـ مجلة القانون ـ ص 728 لعام 1957
قاعدة 2106 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4448