قاعدة 2107 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475
إن شركة التضامن التي تتعاطى الأعمال قبل شهرها وتسجيلها تعتبر باطلة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة الغير ممن يتعاملون معها. ولا يكون لهذا البطلان أثر بين الشركاء إلا من الوقت الذي يطلب فيه الشريك الحكم بالبطلان. وهذا البطلان يوجب انحلال الشركة والمبادرة إلى تصفية حقوق الشركاء عن المعاملات التي تمت قبل طلب البطلان وفقاً لبنود العقد.
نقض سوري رقم 134 تاريخ 20/4/1964 ـ مجلة القانون ص 433 لعام 1964
قاعدة 2107 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4450