قاعدة 2108 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475
إذا اشترط في عقد الشراكة أن تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته يسقط حقوقه والتزاماته فإن هذا الشرط هو فاسخ يترتب على تحققه انفصال الشريك ولا يعتبر شرطاً واقفاً يتعلق قيام الشركة عليه.
نقض مصري 13/12/1956 مجموعة المكتب الفني ـ 7 ـ 975
قاعدة 2108 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4454