تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2109 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475

قاعدة 2109 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475

عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. يبقى العقد صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان وتظل الشركة في هذه الفترة قائمة باعتبارها ” شركة فعلية “.

نقض مصري رقم 354 تاريخ 9/11/1965 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء السادس ـ ص 512 فقرة 1264
قاعدة 2109 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4455