قاعدة 211 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 211 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاض ـ تعويضات قضائية ـ وضع تحت تصرف الحرس القومي.
التعويض القضائي لا يستحق للقاضي الذي يوضع تحت تصرف الحرس القومي لأنه ليس قائماً بعمله في المحاكم والدوائر القضائية وإدارات وزارة العدل وهو شرط لمنح هذا التعويض.

قرار هيئة عامة 37 تا 26/10/1981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993